وصف المدون

عاجل الأن

 


.تونس جزء من الأمّة الإسلامية والمغرب العربي

حجر الاضراب على القضاة وقوات المن الداخلي والديوانة 
.منع السياحة الحزبية 

تضمّن الباب الأوّل من مشروع الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم والذي قامت رئاسة الجمهورية بنشره مساء لخميس 30 جوان 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على الأحكام العامّة ويتضمن 124فصلا 

ونصّ الدستور على أنّ تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.

الفصل الثالث أكّد أن الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

وأكّد الفصل الخامس على أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.

الفصل السادس نصّ على أن تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أنّ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.

والملاحظ ان مشروع الدستور الذي سيخضع للاستفتاء يوم 25جويلية حافظ عموما على الحقوق والحريات المنصوص عليها ضمن الباب الثاني الا ان الجديد ان السلطة التشريعية تمارس حسب الفصل 26من قبل مجلس نيابي اول يسمى مجلس النواب ومجلس نيابي ثاني  يسمى المجلس الوطني للجهات والاقليم  لاجديد فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية وكيفية رفعها فقط ان هذه الحصانة غير معمول بها بالنسبة لجرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس طكا لا يتمتع بها في صورة تعطيله للسير العادي لاعمال المجلس .

اما المجلس الوطني للجهات والاقليم فيضم نواب من الجهات والاقاليم اذ ينتخب كل مجلس جهوي 3اعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني وينتخب الاعضاء المنتخبون بالمجالس الجهوي في كل اقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل الاقليم بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم ولايمكن جمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس الوطني للجهات والاقاليم وتنسحب الاحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لاعضاء مجلس النواب على اعضاء المجلس الوطني ومن مهام المجلس الوطني للجهات ومن مهامه مراقبة مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية .

ويشار ان الفصل41من مشروع الدستور حجر الاضراب على القضاة وقوات المن الداخلي والديوانة 

وتضمّن المشروع في بابه الرّابع على أنّ القضاء وظيفة حيث نصّ الفصل 117 على "القضاء وظيفة مستقلة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون."وينقسم القضاء إلى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي ويشرف على كلّ صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى يتولى القانون ضبط تركيبة واختصاصه  وتكون تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى المعني.

من ناحية اخرى منع مشروع الدستور السياحة الحزبية حيث تمّ تخصيص القسم الأوّل من الباب الثالث للوظيفة التشريعية لمجلس نواب الشعب، حيث نصّ الفصل 61 على أنّع يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو بدونه. ووكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.
الفصل 62 نصّ على أنّه إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الإلتحاق بكتلة أخرى.
وجاء في الفصل 63 أنّه إذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم، فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
أمّا الفصل 66 فقد أكّد أن النّائب لا يتمتّع بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
وجاء في الفصل 69 أنّ مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.
ونصّ الفصل 80 على أنه في حالة حل مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في دورته العادية الاولى. ويستثنى القانون الإنتخابي من مجال المراسيم.

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button

يمكنكم متابعتنا

يمكنكم متابعتنا