صدر بالرائد الرسمي اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، أمر عدد 710 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.
ويدعى الناخبون، وفق الفصل الأوّل لهذا الأمر، يوم السبت 17 ديسمبر 2022 لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيّام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022 لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
وحسب الفصل الفصل 19 (جديد) من هذا المرسوم: الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي وبالغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه , نقي السوابق العدلية وغير غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية و مقيم بالدائرة الانتخابية المترشح عنها.
في المقابل يمنع من الترشح لعضوية مجلس النواب الا بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم وفق الفصل 20 جديد ا عضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية, الولاّة، المعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، الأئمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.
من ناحية اخرى من ابرز ملامح قانون الانتخابي الجديد ان نظام الاقتراع على الافراد سيكون على دورتين تفصل بينها حوالي اسبوعين اذا لم يتحصل المترشح على الاغلبية المطلقة. كما تم توسيع عدد الداوئر الانتخابية لتبلغ 151 دائرة انتخابية في الداخل و10 دوائر في الخارج ليكون العدد الجملي 261 دائرة انتخابية. كما تم النصيص في شروط الترشح على الاستظهار بالبطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية وتوفير 400 تزكية.
عقوبات الجرائم الانتخابية والتمويل الأجنبي
وفق ذات المرسوم يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار:
-كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة.
كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.
-كلّ شخص تعمد عرقلة أي ناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي.
- كلّ من قام بتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع.
إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفًا لمقدار قيمة التّمويل الأجنبيأو مجهول المصدر. ويفقد المترشح المتمتّع بالتّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويته بالمجلس المنتخب، ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، ويحرم وجوبا من الترشح لأ ي انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.
