وصف المدون

عاجل الأن

 




مع مثول  الغنوشي مجددا من اجل التحقيق معه عاد الجدل حول مدى  جواز  استئناف النيابة العمومية لقرار التحقيق بابقائه بحالة سراح فيما يعرف بقضية النماء الارهابية؟

فالبعض يعتبر انه لا يجوز استئناف " قرار " ابقاء متهم بحالة سراح لعدم وجود قرار اصلا ، ضرورة وأن المتهم يمثل أمام قلم التحقيق بحالة سراح وأن المبدا هو الحرية ، وهو راي مقبول اعمالا لأحكام الفصل 80 م ا ج الذي ينص على أنه " لحاكم التحقيق بعد استنطاق ذي الشبهة أن يصدر بطاقة إيداع بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية " 

وأن قراءة هذا الفصل منعزلا تؤكد -طبقا للقراءة التي قدمها القاضي عز الدين العبيدي - أن المبادرة تكون من قاضي التحقيق عند رغبته في اصدار بطاقة إيداع، بما يعني أنه وجوبا عليه طلب راي النيابة العمومية في هذا الحالة فقط ، أما إذا لم  يتخذ قراره في الايقاف التحفظي فلا راي للنيابة العمومية ولا تتوصل اصلا بملف القضية لأنه مرتبط بسلطة قاضي التحقيق وهو وحده من يقرر أن كان لابد من اصدار بطاقة إيداع ام لا، علما وأن النيابة العمومية يمكن إلا توافق على تلك البطاقة ٠وعليه فإنه اذا لم يقرر قلم النحقيق الإيداع فلا يجوز الاستئناف، لكن هذه القراءة يمكن أن تصطدم برأي آخر يؤلف بين الفصلين 55 و 85 م ا ج ٠

لقد اقتضى الفصل 55 م ا ج انه يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق في قرار فتح البحث وفي كل طور إجراء الأعمال التي يراها لازمة لكشف الحقيقة، وعليه يمكن أن يطلب وكيل الجمهورية في قرار فتح البحث اصدار بطاقة إيداع أو بطاقة جلب في حق ذي الشبهة ، وهو ما جرى عليه العمل بطلب اصدار البطاقات القضائية اللازمة ، واذا كان اتخاذ قرار في الايقاف التحفظي وإصدار بطاقة إيداع هو من الأعمال التي تعود لقاضي التحقيق المتعهد فإنه يمكن للنيابة العمومية أن تطلبه لأن الايقاف التحفظي يمكن أن يساعد على كشف الحقيقة كي لا يقع التلاعب بالأدلة أو التأثير على الشهود أو غيره من الأفعال التي تهدد سلامة البحث على معنى أحكام الفصل 85 م ا ج الذي ينص على أن الايقاف التحفظي يمكن اتخاذه باعتباره  وسيلة توفر سلامة البحث ، ولأنه من صميم عمل قاضي التحقيق البحث عن الحقيقة عملا بالفصل 50 الذي ينص على أن قاضي التحقيق يبحث بدون توان عن الحقيقة ، وهذه الحقيقة لا يمكن أن يقع التوصل إليها اذا لم يقع توفير سبل سلامة البحث والتي من بينها الايقاف التحفظي وإصدار بطاقة إيداع ، وعليه اذا كان قرار قاضي التحقيق في عدم اصدار بطاقة إيداع اي رفض طلب النيابة العمومية فإنه يمكنها  استئناف ذلك القرار أمام دائرة الاتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الاطلاع .

يشار وان لجنة دفاع الغنوشي متمسكة بمبدا عدم قانونية الاستئناف وتروج لبطلانه شكلا.

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button

يمكنكم متابعتنا

يمكنكم متابعتنا