وصف المدون

عاجل الأن

 

 

صدر في الرائد الرسمي الأخير عدد 30 اليوم الإثنين 21 مارس 2022، مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة   إذ نصّ الفصل الأول على أنّ هذا المرسوم  يهدف إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع.  وحدد الفصل الثاني المعنين بهذا المرسوم وهم   كل من باشر أنشطة اقتصادية على وجه الاحتراف أو بحكم العادة أو بصفة عرضية

وحدد   للفصل 3  من هذا المرسوم من  يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم كل من: 

  • باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة. 

  • روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة، 

  • طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار، 

  • حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة. 

  • قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب. 

  • مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.

 وعرف  4  من هذا المرسوم العبارات التالية :

  • المضاربة غير المشروعة: كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية.

  •  الندرة: نقص في السلع أو البضائع المخصصة لتلبية احتياجات المستهلك بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض. 

  • النشاط الاقتصادي: كل تعاط متواصل أو متكرر لأعمال الإنتاج أو التداول أو التحويل أو المضاربة أو الوساطة أو السمسرة أو إسداء الأعمال أو الخدمات لفائدة الغير بمقابل أو بدونه. كما يشمل كل عمل من الأعمال المذكورة بالفقرة السابقة وإن تمت مباشرته بصفة عرضية أو لمرة واحدة

واعتمد المرسوم مبدا التدرج في العقوبات وذلك في الباب الثالث  إذ ينصّ الفصل 17  بأن يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة. 

ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.

ويرفع  العقاب بالسجن  الى ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، 

وتصل العقوبة  بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.

كما نصّ الفصل 18  على أن يعاقب المشاركون في الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم بالعقاب المقرر لفاعليها الأصليين.

 

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button

يمكنكم متابعتنا

يمكنكم متابعتنا