وصف المدون

عاجل الأن

 




معلقا على تتالي البيانات التي عقبت حل المجلس الأعلى للقضاء سواء من قبل المجلس  نفسه او جمعية  القضاة الشبان وجمعية القضاة التونسيين وأخيرا بيان لمجموعة أحزاب (الجمهوري والتكتل والتيار ..) 

قال الاستاذ نعمان مزيد انه بقطع النظر عن التقييم السياسي لهكذا قرار ، وعن مدى مشروعيته ، فإن القاسم المشترك الجامع  لهذه البيانات انها تتضمّن درجة عالية من " الأمية القانونية " أو هو نوع من إنكار حقائق قانونية شكلية معترف بها لدى رجال القانون..

 فمن حيث القانون ينص الفصل 80 على أن لرئيس الجمهورية في حالة الخطر الداهم أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الإستثنائية دون تحديد لتلك التدابير ، فهل يوجد أي نص دستوري يمنع رئيس الجمهورية في حالة الإستثناء من اتخاذ " تدبير " حل المجلس الأعلى للقضاء ؟ الأكيد لا ..ولا قيود على التدابير.. 

الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 ينص في فصله الرابع ما يلي "يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء " ثم يأتي الفصل الخامس ليعدد المجالات التي تشملها المراسيم ومنها : تنظيم العدالة والقضاء وتنظيم الهيآت الدستورية ..إلخ 

في المحصلة إذن وسواء تعلق الأمر بأحكام الحالة الإستثنائية التي ينظمها الدستور في الفصلين 80 و77 أو طبقا لأحكام الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 توجد قواعد شرعية وقانونية تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ تدبير أو قرار حل المجلس الأعلى للقضاء ...نعم قد نختلف في مشروعية هذا القرار أو وجاهته السياسية (ولو أن المرسوم لم يصدر بعد من حيث البديل وآليات انتقال صلاحيات المجلس إلخ ) لكن من التزييف والجهل القانوني القول بأنه لا أساس دستوري أو قانوني لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء ...

مسالة أخرى ففي صورة صدور المرسوم المتعلق بحل المجلس ، فإن  بوزاخر مطالب بالإذعان للقرار او في الأدنى البحث عن وسائل الطعن القانوني والتشكي المؤسساتي وفي صورة التمرد فإنه قانونيا يصبح تحت طائلة التتبع الجزائي.



اسماء وهاجر

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button

يمكنكم متابعتنا

يمكنكم متابعتنا